الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
181
تحرير المجلة ( ط . ج )
كما أنّ : ( مادّة : 593 ) لو انقضت الإجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إيّاه « 1 » . تكفي عنها وتدلّ عليها : ( مادّة : 594 ) لا يلزم المستأجر ردّ المأجور ، ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة . . . الخ « 2 » . وكذا : ( مادّة : 595 ) إن احتاج ردّ المأجور إلى الحمل والمؤنة فأجرة نقله على الآجر « 3 » . وبالجملة : فحقّ حسن التحرير يقضي بإلغاء هذا الفصل ، وجمع جميع
--> ( 1 ) ورد : ( لزم ) بدل : ( يلزم ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 317 . ووردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 580 . انظر الفتاوى الهندية 4 : 421 . ( 2 ) تكملة المادّة - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 317 - هي : ( مثلا : لو انقضت إجارة دار لزم صاحبها الذهاب إليها وتسلّمها . كذلك لو استؤجرت دابّة إلى المحلّ الفلاني كان على صاحبها أن يوجد هناك ويتسلّمها ، وإن ما وجد هناك ولا تسلّمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعدّيه وتقصيره لا يضمن . أمّا إذا استأجر رجل دابّة إلى محلّ معيّن ذهابا وإيّابا كان عليه أن يردّ الدابّة إلى حيث استأجرها ، فإذا لم يردّها بل أتى بها وأمسكها في داره فهلكت ضمن قيمتها ) . ( 3 ) وردت زيادة : ( وإعادته ) بعد كلمة : ( المأجور ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 317 ، درر الحكّام 1 : 583 . انظر الفتاوى الهندية 4 : 438 .